العلامة الحلي

25

منتهى المطلب ( ط . ج )

والعنبر والزعفران والعود » « 1 » . وعن سيف ، قال : حدّثني عبد الغفّار ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام ، يقول : « الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس » « 2 » . قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار : أحد شيئين : أحدهما : أن نخصّ الأخبار التي تضمّنت وجوب اجتناب الطيب على العموم بهذه ونقول : إنّ الطيب الذي يجب اجتنابه ما تضمّنته هذه الأخبار لخصوص هذه الأخبار وعموم تلك ، والعامّ يبنى على الخاصّ . الثاني : أن تحمل هذه الأربعة الأشياء على وجوب اجتنابها ، وما عداها من الطيب على أنّه يستحبّ تركها واجتنابها وإن لم يكن ذلك واجبا ، كما فصّله الصادق عليه السلام في قوله : « إنّما يحرم من الطيب أربعة أشياء » . على أنّ الخبرين الأخيرين ليس فيهما أكثر من الإخبار بأنّ الطيب أربعة أشياء وليس فيهما « 3 » - كما ذكر - ما يجب على المحرم أو يحلّ له ، ولا يمتنع أن يكون الخبر إنّما تناول ذكر الأربعة تعظيما وتفخيما ، ولم يكن القصد بيان تحريمها أو تحليلها في بعض الأحوال ، وإنّما تأوّلناهما بما ذكرناه ؛ لما وجدنا أصحابنا - رحمهم اللّه - ذكروا الخبرين في أبواب ما يحرم على المحرم اجتنابه ، وإلّا فلا يحتاج - مع ما قلناه - إلى تأويلهما « 4 » . هذه خلاصة ما ذكره الشيخ - رحمه اللّه - والأقرب : الاعتماد على المشهور

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 299 الحديث 1014 ، الاستبصار 2 : 179 الحديث 597 ، الوسائل 9 : 96 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 15 . ( 2 ) التهذيب 5 : 299 الحديث 1015 ، الاستبصار 2 : 180 الحديث 598 ، الوسائل 9 : 96 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 16 . ( 3 ) في النسخ : فيها ، وما أثبتناه من المصدر وهو مقتضى السياق . ( 4 ) الاستبصار 2 : 180 .